مجمع الفقه الإسلامي

106

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي

رابعاً : يحرم على المدين الملئ أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء . خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد . سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . ويوصي بما يلي : دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها ، ومنها : أ - حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك . ب - تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة " ضع وتعجل " . ج - أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة . والله الموفق